# المادة 9 من نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية

**الحالة:** ساري، نسخة 1381/12/23هـ

## نص المادة 9 من نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية

لا تسري أحكام هذا النظام على المؤسسات الصناعية المُتمتعة بامتيازات وشروط خاصة، إلا في الحدود التي سكتت عنها عقود اتفاقياتِها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1381/12/23هـ — مرسوم ملكي رقم 50 بتاريخ 23 / 12 / 1381 قرار مجلس الوزراء رقم 699 بتاريخ 19 / 12 / 81).

## الاستشهاد

«نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية»، المادة 9 (ساري، نسخة 1381/12/23هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-حماية-وتشجيع-الصناعات-الوطنية-33531bcc/9@1381-12-23

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-حماية-وتشجيع-الصناعات-الوطنية-33531bcc/9
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-حماية-وتشجيع-الصناعات-الوطنية-33531bcc
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/33531bcc-0d4d-4193-9703-a9a700f2947a/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
