# المادة 4 من نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية

**الحالة:** ساري، نسخة 1381/12/23هـ

## الجواب المختصر

> تُعفى من الرسوم الجُمرُكية الآلات والأدوات والأجهِزة وقِطع غيارِها المُستوردة للمؤسسات الصناعية الجديدة، ولتوسيع المؤسسات الصناعية القائمة حاليًّا، ولتعبئة الإنتاج.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 4 من نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية

تُعفى من الرسوم الجُمرُكية الآلات والأدوات والأجهِزة وقِطع غيارِها المُستوردة للمؤسسات الصناعية الجديدة، ولتوسيع المؤسسات الصناعية القائمة حاليًّا، ولتعبئة الإنتاج. وتُحدَّد أنواع ومقادير الأشياء المذكورة في هذه المادة، بقرار مِن وزير التجارة والصناعة بناءً على توصية المكتب الفني الصناعي بالوزارة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1381/12/23هـ — مرسوم ملكي رقم 50 بتاريخ 23 / 12 / 1381 قرار مجلس الوزراء رقم 699 بتاريخ 19 / 12 / 81).

## الاستشهاد

«نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية»، المادة 4 (ساري، نسخة 1381/12/23هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-حماية-وتشجيع-الصناعات-الوطنية-33531bcc/4@1381-12-23

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-حماية-وتشجيع-الصناعات-الوطنية-33531bcc/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-حماية-وتشجيع-الصناعات-الوطنية-33531bcc
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/33531bcc-0d4d-4193-9703-a9a700f2947a/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
