# المادة 11 من نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية

**الحالة:** ساري، نسخة 1381/12/23هـ

## نص المادة 11 من نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية

كُل مؤسسة تُخالِف أحكام هذا النظام، تُحرم من الميزات المُقرَّرة فيه، ويكون الحِرمان بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتِراح من وزير التجارة والصناعة .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1381/12/23هـ — مرسوم ملكي رقم 50 بتاريخ 23 / 12 / 1381 قرار مجلس الوزراء رقم 699 بتاريخ 19 / 12 / 81).

## الاستشهاد

«نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية»، المادة 11 (ساري، نسخة 1381/12/23هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-حماية-وتشجيع-الصناعات-الوطنية-33531bcc/11@1381-12-23

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-حماية-وتشجيع-الصناعات-الوطنية-33531bcc/11
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-حماية-وتشجيع-الصناعات-الوطنية-33531bcc
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/33531bcc-0d4d-4193-9703-a9a700f2947a/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
