# المادة 10 من نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية

**الحالة:** ساري، نسخة 1381/12/23هـ

## الجواب المختصر

> على صاحِب المؤسسة الصناعية الالتِزام بما يلي: أ - تقديم ما يطلبُه هذا النظام، أو أي نِظام آخر من بيانات كامِلة وصحيحة عن المشروع الصناعي.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 10 من نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية

على صاحِب المؤسسة الصناعية الالتِزام بما يلي:
أ - تقديم ما يطلبُه هذا النظام، أو أي نِظام آخر من بيانات كامِلة وصحيحة عن المشروع الصناعي.
ب - استعمال الأجهِزة والآلات وقِطع تبديلِها المشمولة بالإعفاء الجُمرُكي في المصانع المُرخص لها بذلك، واستعمالها في الغرض المُعفاة من أجلِه.
ج - السماح لموظفي وزارة التِّجارة والصِّناعة المُفوضين بالدخول في أنحاء المشروع الصناعي، للتفتيش الفني الصناعي لغرض التأكُّد من استعمال أو تخزين المواد المُعفاة طِبقًا لمواد هذا النظام.
د - تشغيل العُمال والفنيين السعوديين، وعليها أن تستأذن وزارة العمل والعُمال والشئون الاجتِماعية، إذا اضطرت لتشغيل غيرِهم.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1381/12/23هـ — مرسوم ملكي رقم 50 بتاريخ 23 / 12 / 1381 قرار مجلس الوزراء رقم 699 بتاريخ 19 / 12 / 81).

## الاستشهاد

«نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية»، المادة 10 (ساري، نسخة 1381/12/23هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-حماية-وتشجيع-الصناعات-الوطنية-33531bcc/10@1381-12-23

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-حماية-وتشجيع-الصناعات-الوطنية-33531bcc/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-حماية-وتشجيع-الصناعات-الوطنية-33531bcc
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/33531bcc-0d4d-4193-9703-a9a700f2947a/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
