# المادة 4 من نظام حماية خطوط السكك الحديدية

**الحالة:** ساري، نسخة 1382/04/03هـ

## نص المادة 4 من نظام حماية خطوط السكك الحديدية

في حالة التعرض لمنطقة أراضي السكة الحديد بأحد صور التعرض المنصوص عليها في المادة الثانية، يكون لمصلحة السكة الحديد بموجب قرار يصدره مديرها العام إزالة التعرض بالطرق الإدارية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1382/04/03هـ — مرسوم ملكي رقم 21 بتاريخ 3 / 4 / 1382 قرار مجلس الوزراء رقم 198 بتاريخ 26 / 3 / 1382).

## الاستشهاد

«نظام حماية خطوط السكك الحديدية»، المادة 4 (ساري، نسخة 1382/04/03هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-حماية-خطوط-السكك-الحديدية-748dc7f1/4@1382-04-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-حماية-خطوط-السكك-الحديدية-748dc7f1/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-حماية-خطوط-السكك-الحديدية-748dc7f1
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/748dc7f1-acae-43a2-b536-a9a700f2dfa3/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
