# المادة 3 من نظام حماية خطوط السكك الحديدية

**الحالة:** ساري، نسخة 1382/04/03هـ

## الجواب المختصر

> لا يجوز إلا في الأحوال وبالشروط التي تعتبرها إدارة السكة الحديد ؛ ما يلي: أ - وقوف الأشخاص أو العربات أو السيارات أو الحيوانات داخل منطقة أراضي السكة الحديد.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 3 من نظام حماية خطوط السكك الحديدية

لا يجوز إلا في الأحوال وبالشروط التي تعتبرها إدارة السكة الحديد ؛ ما يلي:
أ - وقوف الأشخاص أو العربات أو السيارات أو الحيوانات داخل منطقة أراضي السكة الحديد.
ب - المرور على خطوط وجسور السكة أو اجتيازها أو ترك الحيوانات تمر عليها أو تجتازها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1382/04/03هـ — مرسوم ملكي رقم 21 بتاريخ 3 / 4 / 1382 قرار مجلس الوزراء رقم 198 بتاريخ 26 / 3 / 1382).

## الاستشهاد

«نظام حماية خطوط السكك الحديدية»، المادة 3 (ساري، نسخة 1382/04/03هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-حماية-خطوط-السكك-الحديدية-748dc7f1/3@1382-04-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-حماية-خطوط-السكك-الحديدية-748dc7f1/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-حماية-خطوط-السكك-الحديدية-748dc7f1
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/748dc7f1-acae-43a2-b536-a9a700f2dfa3/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
