# المادة 2 من نظام حماية خطوط السكك الحديدية

**الحالة:** ساري، نسخة 1382/04/03هـ

## نص المادة 2 من نظام حماية خطوط السكك الحديدية

لا يجوز وضع اليد على هذه المنطقة ولا تملكها بأية صورة من صور التملك، ولا الانتفاع بها، ولا استعمالها بأي وجه من وجوه الاستعمال الدائم أو المؤقت أو العارض.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1382/04/03هـ — مرسوم ملكي رقم 21 بتاريخ 3 / 4 / 1382 قرار مجلس الوزراء رقم 198 بتاريخ 26 / 3 / 1382).

## الاستشهاد

«نظام حماية خطوط السكك الحديدية»، المادة 2 (ساري، نسخة 1382/04/03هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-حماية-خطوط-السكك-الحديدية-748dc7f1/2@1382-04-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-حماية-خطوط-السكك-الحديدية-748dc7f1/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-حماية-خطوط-السكك-الحديدية-748dc7f1
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/748dc7f1-acae-43a2-b536-a9a700f2dfa3/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
