# المادة 7 من نظام حماية المرافق العامة

**الحالة:** ساري، نسخة 1405/12/20هـ

## الجواب المختصر

> يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال كل من يتعدى على منشآت المرافق العامة أو شبكاتها بقصد الاستفادة من خدماتها بطريقة غير مشروعة، وكذا كل من يتعدى على السكك الحديدية أو الطرق العامة أو حرمها باغتصاب جزء منها أو إقامة منشآت عليها من أي نوع كانت أو إحداث قطع أو حفر في سطحها أو أكتافها أو ميولها أو مواقفها أو أخذ أتربة منها أو إتلاف الإشارات أو العلامات الكيلومترية الموجودة بها أو الأعمال الصناعية…

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 7 من نظام حماية المرافق العامة

يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال كل من يتعدى على منشآت المرافق العامة أو شبكاتها بقصد الاستفادة من خدماتها بطريقة غير مشروعة، وكذا كل من يتعدى على السكك الحديدية أو الطرق العامة أو حرمها باغتصاب جزء منها أو إقامة منشآت عليها من أي نوع كانت أو إحداث قطع أو حفر في سطحها أو أكتافها أو ميولها أو مواقفها أو أخذ أتربة منها أو إتلاف الإشارات أو العلامات الكيلومترية الموجودة بها أو الأعمال الصناعية المنفذة لها كالجسور والأنفاق وغيرها .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1405/12/20هـ — مرسوم ملكي رقم م/62 بتاريخ 20 / 12 / 1405 قرار مجلس الوزراء رقم 225 بتاريخ 26 / 11 / 1405).

## الاستشهاد

«نظام حماية المرافق العامة»، المادة 7 (ساري، نسخة 1405/12/20هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-حماية-المرافق-العامة-70405759/7@1405-12-20

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-حماية-المرافق-العامة-70405759/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-حماية-المرافق-العامة-70405759
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/70405759-cf34-4260-a81e-a9a700f21241/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
