# المادة 6 من نظام حماية المرافق العامة

**الحالة:** ساري، نسخة 1405/12/20هـ

## الجواب المختصر

> يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال كل من تسبب في إتلاف أي من تمديدات المرافق العامة أو قطعها أو تعطيلها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 6 من نظام حماية المرافق العامة

يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال كل من تسبب في إتلاف أي من تمديدات المرافق العامة أو قطعها أو تعطيلها. فإن كان المتسبب في ذلك مقاولا فإنه يجوز منع التعاقد معه مستقبلا مدة لا تزيد على ستة أشهر، كما يجوز في حالة العود أن يحكم بمنع التعاقد مدة تزيد على الحد الأقصى المقرر على ألا تتجاوز المدة المحكوم بها ضعف هذا الحد. وتنشر في الصحف المحلية العقوبات المحكوم بها على نفقة المحكوم عليه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1405/12/20هـ — مرسوم ملكي رقم م/62 بتاريخ 20 / 12 / 1405 قرار مجلس الوزراء رقم 225 بتاريخ 26 / 11 / 1405).

## الاستشهاد

«نظام حماية المرافق العامة»، المادة 6 (ساري، نسخة 1405/12/20هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-حماية-المرافق-العامة-70405759/6@1405-12-20

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-حماية-المرافق-العامة-70405759/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-حماية-المرافق-العامة-70405759
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/70405759-cf34-4260-a81e-a9a700f21241/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
