# المادة 4 من نظام حماية المرافق العامة

**الحالة:** ساري، نسخة 1405/12/20هـ

## نص المادة 4 من نظام حماية المرافق العامة

على إدارات وشركات المرافق العامة التنسيق فيما بينها بما يخدم حماية كل مرفق وضمان إصلاح أي ضرر يتعرض له بأقصى سرعة ممكنة، وعليها من أجل ذلك الإعلام عن المسؤول لديها الذي يمكن الاتصال به في أي وقت .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1405/12/20هـ — مرسوم ملكي رقم م/62 بتاريخ 20 / 12 / 1405 قرار مجلس الوزراء رقم 225 بتاريخ 26 / 11 / 1405).

## الاستشهاد

«نظام حماية المرافق العامة»، المادة 4 (ساري، نسخة 1405/12/20هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-حماية-المرافق-العامة-70405759/4@1405-12-20

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-حماية-المرافق-العامة-70405759/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-حماية-المرافق-العامة-70405759
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/70405759-cf34-4260-a81e-a9a700f21241/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
