# المادة 2 من نظام حماية المرافق العامة

**الحالة:** ساري، نسخة 1405/12/20هـ

## الجواب المختصر

> يتعين قبل القيام بأي عمل من شأنه التأثير على شبكات ومنشآت أي مرفق من المرافق العامة الحصول من الجهة المختصة على المخططات والتعليمات الخاصة بذلك المرفق، وأخذ أقصى الاحتياطات التي تضمن حمايته وعدم توقف خدماته عن أي مستفيد منه.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 2 من نظام حماية المرافق العامة

يتعين قبل القيام بأي عمل من شأنه التأثير على شبكات ومنشآت أي مرفق من المرافق العامة الحصول من الجهة المختصة على المخططات والتعليمات الخاصة بذلك المرفق، وأخذ أقصى الاحتياطات التي تضمن حمايته وعدم توقف خدماته عن أي مستفيد منه. وفي حال إلحاق ضرر بأي مرفق يجب على المتسبب إشعار الجهة المعنية بهذا المرفق .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1405/12/20هـ — مرسوم ملكي رقم م/62 بتاريخ 20 / 12 / 1405 قرار مجلس الوزراء رقم 225 بتاريخ 26 / 11 / 1405).

## الاستشهاد

«نظام حماية المرافق العامة»، المادة 2 (ساري، نسخة 1405/12/20هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-حماية-المرافق-العامة-70405759/2@1405-12-20

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-حماية-المرافق-العامة-70405759/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-حماية-المرافق-العامة-70405759
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/70405759-cf34-4260-a81e-a9a700f21241/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
