# المادة 8 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/08/08هـ

## نص المادة 8 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا

يجوز للنائب العام في حال توفر ما يبعث على الاعتقاد بإمكان تعرّض المبلِّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية لخطر وشيك، توفير الحماية له دون موافقته، لمدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً، ويجوز للنائب العام -عند الاقتضاء- زيادة هذه المدة، ويجوز له بقرار مكتوب تفويض بعض صلاحياته إلى رؤساء فروع النيابة العامة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/08/08هـ — مرسوم ملكي (م/148) وتاريخ 1445/8/8هـ قرار مجلس الوزراء رقم (629) وتاريخ 1445/8/3هـ).

## الاستشهاد

«نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا»، المادة 8 (ساري، نسخة 1445/08/08هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-حماية-المبلغين-والشهود-والخبراء-والضحايا-6c421c5c/8@1445-08-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-حماية-المبلغين-والشهود-والخبراء-والضحايا-6c421c5c/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-حماية-المبلغين-والشهود-والخبراء-والضحايا-6c421c5c
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/6c421c5c-c137-442e-a854-b12200c46ffe/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
