# المادة 7 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/08/08هـ

## الجواب المختصر

> لا يقبل المبلِّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية في البرنامج ما لم يُبنَ القبول على ما يأتي: طلب مُسبب من أي منهم بتوفير الحماية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 7 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا

لا يقبل المبلِّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية في البرنامج ما لم يُبنَ القبول على ما يأتي:
طلب مُسبب من أي منهم بتوفير الحماية.
توصية من الجهة الرقابية أو من جهة الضبط أو من جهة الاستدلال أو من جهة التحقيق أو من المحكمة بناءً على المعلومات المتوافرة حول مسوغات توفير الحماية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/08/08هـ — مرسوم ملكي (م/148) وتاريخ 1445/8/8هـ قرار مجلس الوزراء رقم (629) وتاريخ 1445/8/3هـ).

## الاستشهاد

«نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا»، المادة 7 (ساري، نسخة 1445/08/08هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-حماية-المبلغين-والشهود-والخبراء-والضحايا-6c421c5c/7@1445-08-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-حماية-المبلغين-والشهود-والخبراء-والضحايا-6c421c5c/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-حماية-المبلغين-والشهود-والخبراء-والضحايا-6c421c5c
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/6c421c5c-c137-442e-a854-b12200c46ffe/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
