المادة 35 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
ساري، نسخة 1445/08/08هـ
الجواب المختصر
تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في النظام فيما عدا جرائم الفساد.
ساري، نسخة 1445/08/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 35 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا؟
تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في النظام فيما عدا جرائم الفساد.
تتولى وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة بالفصل في جرائم الفساد المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثانية والثلاثين) من النظام.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1445/08/08هـ · 2024-02-18
- تاريخ النشر
- 1445/08/20هـ · 2024-03-01
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي (م/148) وتاريخ 1445/8/8هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (629) وتاريخ 1445/8/3هـ
- عدد المواد
- 37
الخط الزمني للنظام
- 1445/08/08هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 37 مادة.
جميع مواد نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا وتعديلاتها · فهرس الأنظمة