# المادة 30 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/08/08هـ

## الجواب المختصر

> لا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى المقرر في النظام، وذلك في أي من الحالتين الآتيتين: إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 30 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا

لا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى المقرر في النظام، وذلك في أي من الحالتين الآتيتين:
إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة.
حالة العود. ويعد عائدًا كل من حكم بإدانته في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام خلال (خمس) سنوات من تاريخ صدور حكم نهائي واجب النفاذ بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام في حقه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/08/08هـ — مرسوم ملكي (م/148) وتاريخ 1445/8/8هـ قرار مجلس الوزراء رقم (629) وتاريخ 1445/8/3هـ).

## الاستشهاد

«نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا»، المادة 30 (ساري، نسخة 1445/08/08هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-حماية-المبلغين-والشهود-والخبراء-والضحايا-6c421c5c/30@1445-08-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-حماية-المبلغين-والشهود-والخبراء-والضحايا-6c421c5c/30
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-حماية-المبلغين-والشهود-والخبراء-والضحايا-6c421c5c
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/6c421c5c-c137-442e-a854-b12200c46ffe/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
