المادة 30 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
ساري، نسخة 1445/08/08هـ
الجواب المختصر
لا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى المقرر في النظام، وذلك في أي من الحالتين الآتيتين: إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة.
ساري، نسخة 1445/08/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 30 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا؟
لا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى المقرر في النظام، وذلك في أي من الحالتين الآتيتين:
إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة.
حالة العود. ويعد عائدًا كل من حكم بإدانته في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام خلال (خمس) سنوات من تاريخ صدور حكم نهائي واجب النفاذ بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام في حقه.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1445/08/08هـ · 2024-02-18
- تاريخ النشر
- 1445/08/20هـ · 2024-03-01
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي (م/148) وتاريخ 1445/8/8هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (629) وتاريخ 1445/8/3هـ
- عدد المواد
- 37
الخط الزمني للنظام
- 1445/08/08هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 37 مادة.
جميع مواد نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا وتعديلاتها · فهرس الأنظمة