# المادة 28 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/08/08هـ

## نص المادة 28 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا

يعاقب من حرض غيره على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد (الرابعة والعشرين) و(الخامسة والعشرين) و(السادسة والعشرين) و(السابعة والعشرين) من النظام، أو اتفق معه، أو ساعده؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/08/08هـ — مرسوم ملكي (م/148) وتاريخ 1445/8/8هـ قرار مجلس الوزراء رقم (629) وتاريخ 1445/8/3هـ).

## الاستشهاد

«نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا»، المادة 28 (ساري، نسخة 1445/08/08هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-حماية-المبلغين-والشهود-والخبراء-والضحايا-6c421c5c/28@1445-08-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-حماية-المبلغين-والشهود-والخبراء-والضحايا-6c421c5c/28
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-حماية-المبلغين-والشهود-والخبراء-والضحايا-6c421c5c
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/6c421c5c-c137-442e-a854-b12200c46ffe/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
