المادة 25 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا

ساري، نسخة 1445/08/08هـ

الجواب المختصر

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات، وبغرامة لا تزيد على (خمسمئة) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استعمل القوة أو العنف تجاه المشمول بالحماية بعد قوله الحقيقة أو كشفها، أو لحمله على الامتناع عن قولها أو كشفها.

ساري، نسخة 1445/08/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 25 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا؟

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات، وبغرامة لا تزيد على (خمسمئة) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استعمل القوة أو العنف تجاه المشمول بالحماية بعد قوله الحقيقة أو كشفها، أو لحمله على الامتناع عن قولها أو كشفها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1445/08/08هـ · 2024-02-18
تاريخ النشر
1445/08/20هـ · 2024-03-01
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي (م/148) وتاريخ 1445/8/8هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (629) وتاريخ 1445/8/3هـ
عدد المواد
37

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/08/08هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 37 مادة.

جميع مواد نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا وتعديلاتها · فهرس الأنظمة