# المادة 20 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/08/08هـ

## الجواب المختصر

> لا يجوز إنهاء الحماية إذا كانت دواعيها ما زالت قائمة، ما لم تتوافر أي من الحالات الآتية: أ- إذا قدم المشمول بالحماية لإدارة البرنامج ما يفيد -كتابةً- بعدم رغبته في استمرار الحماية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 20 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا

لا يجوز إنهاء الحماية إذا كانت دواعيها ما زالت قائمة، ما لم تتوافر أي من الحالات الآتية:
أ- إذا قدم المشمول بالحماية لإدارة البرنامج ما يفيد -كتابةً- بعدم رغبته في استمرار الحماية.
ب- عدم التزام المشمول بالحماية بتعليمات الحماية المبلغة له رغم إنذاره بأي وسيلة تبليغ معتبرة نظاماً.
ج- إدلاء المشمول بالحماية عمداً بمعلومات غير صحيحة لإدارة البرنامج.
د- رفض المشمول بالحماية التعاون مع إدارة البرنامج، أو جهة الضبط، أو جهة الاستدلال، أو جهة التحقيق، أو المحكمة.
تنتهي الحماية إذا انتفت الأسباب التي فُرضت الحماية من أجلها.
تحدد اللائحة ضوابط وإجراءات إنهاء الحماية المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/08/08هـ — مرسوم ملكي (م/148) وتاريخ 1445/8/8هـ قرار مجلس الوزراء رقم (629) وتاريخ 1445/8/3هـ).

## الاستشهاد

«نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا»، المادة 20 (ساري، نسخة 1445/08/08هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-حماية-المبلغين-والشهود-والخبراء-والضحايا-6c421c5c/20@1445-08-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-حماية-المبلغين-والشهود-والخبراء-والضحايا-6c421c5c/20
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-حماية-المبلغين-والشهود-والخبراء-والضحايا-6c421c5c
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/6c421c5c-c137-442e-a854-b12200c46ffe/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
