المادة 20 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
ساري، نسخة 1445/08/08هـ
الجواب المختصر
لا يجوز إنهاء الحماية إذا كانت دواعيها ما زالت قائمة، ما لم تتوافر أي من الحالات الآتية: أ- إذا قدم المشمول بالحماية لإدارة البرنامج ما يفيد -كتابةً- بعدم رغبته في استمرار الحماية.
ساري، نسخة 1445/08/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 20 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا؟
لا يجوز إنهاء الحماية إذا كانت دواعيها ما زالت قائمة، ما لم تتوافر أي من الحالات الآتية:
أ- إذا قدم المشمول بالحماية لإدارة البرنامج ما يفيد -كتابةً- بعدم رغبته في استمرار الحماية.
ب- عدم التزام المشمول بالحماية بتعليمات الحماية المبلغة له رغم إنذاره بأي وسيلة تبليغ معتبرة نظاماً.
ج- إدلاء المشمول بالحماية عمداً بمعلومات غير صحيحة لإدارة البرنامج.
د- رفض المشمول بالحماية التعاون مع إدارة البرنامج، أو جهة الضبط، أو جهة الاستدلال، أو جهة التحقيق، أو المحكمة.
تنتهي الحماية إذا انتفت الأسباب التي فُرضت الحماية من أجلها.
تحدد اللائحة ضوابط وإجراءات إنهاء الحماية المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1445/08/08هـ · 2024-02-18
- تاريخ النشر
- 1445/08/20هـ · 2024-03-01
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي (م/148) وتاريخ 1445/8/8هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (629) وتاريخ 1445/8/3هـ
- عدد المواد
- 37
الخط الزمني للنظام
- 1445/08/08هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 37 مادة.
جميع مواد نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا وتعديلاتها · فهرس الأنظمة