المادة 20 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا

ساري، نسخة 1445/08/08هـ

الجواب المختصر

لا يجوز إنهاء الحماية إذا كانت دواعيها ما زالت قائمة، ما لم تتوافر أي من الحالات الآتية: أ- إذا قدم المشمول بالحماية لإدارة البرنامج ما يفيد -كتابةً- بعدم رغبته في استمرار الحماية.

ساري، نسخة 1445/08/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 20 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا؟

لا يجوز إنهاء الحماية إذا كانت دواعيها ما زالت قائمة، ما لم تتوافر أي من الحالات الآتية:

أ- إذا قدم المشمول بالحماية لإدارة البرنامج ما يفيد -كتابةً- بعدم رغبته في استمرار الحماية.

ب- عدم التزام المشمول بالحماية بتعليمات الحماية المبلغة له رغم إنذاره بأي وسيلة تبليغ معتبرة نظاماً.

ج- إدلاء المشمول بالحماية عمداً بمعلومات غير صحيحة لإدارة البرنامج.

د- رفض المشمول بالحماية التعاون مع إدارة البرنامج، أو جهة الضبط، أو جهة الاستدلال، أو جهة التحقيق، أو المحكمة.

تنتهي الحماية إذا انتفت الأسباب التي فُرضت الحماية من أجلها.

تحدد اللائحة ضوابط وإجراءات إنهاء الحماية المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1445/08/08هـ · 2024-02-18
تاريخ النشر
1445/08/20هـ · 2024-03-01
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي (م/148) وتاريخ 1445/8/8هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (629) وتاريخ 1445/8/3هـ
عدد المواد
37

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/08/08هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 37 مادة.

جميع مواد نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا وتعديلاتها · فهرس الأنظمة