# المادة 5 من نظام حماية المؤشرات الجغرافية: تسجيل المؤشر الجغرافي

**الحالة:** ساري، نسخة 1447/05/26هـ

## الجواب المختصر

> يدخل في تحديد المؤشر الجغرافي الـعوامل الطبيعية والبشرية أو أي منهما، ويشترط فيه ما يأتي: ألا يتعارض مع النظام العام والآداب العامة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 5 من نظام حماية المؤشرات الجغرافية

يدخل في تحديد المؤشر الجغرافي الـعوامل الطبيعية والبشرية أو أي منهما، ويشترط فيه ما يأتي:
ألا يتعارض مع النظام العام والآداب العامة.
ألا يتعارض تسجيله مع التزامات المملكة بموجب الأنظمة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.
ألا يكون من المؤشرات الجغرافية ذات الأسماء المتماثلة، إلا إذا اقترنت بما يمكن المستهلكين من التمييز بينها. مع مراعاة ضمان المعاملة العادلة للمُنتَجات التي تستخدم عليها تلك المؤشرات، وعدم تضليل مستهلكي هذه المنتجات، وذلك وفقًا للقواعـد التي تحـددها اللائحة.
ألا يكون متشابهًا إلى درجة تدعو إلى التباسه مع علامة تجارية تم تسجيلها بحسن نية قبل تطبيق أحكام النظام.
ألا يكون متطابقًا مع اسم صنف نباتي أو سلالة حيوانية بما يؤدي إلى تضليل المستهلكين.
أي شروط أخرى تحددها اللائحة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1447/05/26هـ — مرسوم ملكي رقم (م/102) وتاريخ 1447/5/26هـ قرار مجلس الوزراء رقم (360) وتاريخ 1447/5/20هـ).

## الاستشهاد

«نظام حماية المؤشرات الجغرافية»، المادة 5 (ساري، نسخة 1447/05/26هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-حماية-المؤشرات-الجغرافية-b6c66cda/5@1447-05-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-حماية-المؤشرات-الجغرافية-b6c66cda/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-حماية-المؤشرات-الجغرافية-b6c66cda
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b6c66cda-7f2c-408d-94b7-b3d300dbffe8/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
