# المادة 3 من نظام حماية المؤشرات الجغرافية: أحكام ختامية

**الحالة:** ساري، نسخة 1447/05/26هـ

## الجواب المختصر

> يتمتع بالحماية المقررة بموجب النظام ما يأتي: المؤشرات الجغرافية الوطنية المسجلة في السجل.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 3 من نظام حماية المؤشرات الجغرافية

يتمتع بالحماية المقررة بموجب النظام ما يأتي:
المؤشرات الجغرافية الوطنية المسجلة في السجل.
المؤشرات الجغرافية الأجنبية المحمية في بلد منشئها المسجلة في سجل المؤشرات الجغرافية لذلك البلد.
المؤشرات الجغرافية الأجنبية المحمية بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1447/05/26هـ — مرسوم ملكي رقم (م/102) وتاريخ 1447/5/26هـ قرار مجلس الوزراء رقم (360) وتاريخ 1447/5/20هـ).

## الاستشهاد

«نظام حماية المؤشرات الجغرافية»، المادة 3 (ساري، نسخة 1447/05/26هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-حماية-المؤشرات-الجغرافية-b6c66cda/3@1447-05-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-حماية-المؤشرات-الجغرافية-b6c66cda/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-حماية-المؤشرات-الجغرافية-b6c66cda
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b6c66cda-7f2c-408d-94b7-b3d300dbffe8/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
