المادة 3 من نظام حماية المؤشرات الجغرافية

ساري، نسخة 1447/05/26هـ

موضوع المادة: أحكام ختامية، وفق تبويب الفصل السادس من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

يتمتع بالحماية المقررة بموجب النظام ما يأتي: المؤشرات الجغرافية الوطنية المسجلة في السجل.

ساري، نسخة 1447/05/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 3 من نظام حماية المؤشرات الجغرافية؟

يتمتع بالحماية المقررة بموجب النظام ما يأتي:

المؤشرات الجغرافية الوطنية المسجلة في السجل.

المؤشرات الجغرافية الأجنبية المحمية في بلد منشئها المسجلة في سجل المؤشرات الجغرافية لذلك البلد.

المؤشرات الجغرافية الأجنبية المحمية بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1447/05/26هـ · 2025-11-17
تاريخ النشر
1447/06/07هـ · 2025-11-28
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/102) وتاريخ 1447/5/26هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (360) وتاريخ 1447/5/20هـ
عدد المواد
27

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/05/26هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 27 مادة.

جميع مواد نظام حماية المؤشرات الجغرافية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة