# المادة 24 من نظام حماية المؤشرات الجغرافية: أحكام ختامية

**الحالة:** ساري، نسخة 1447/05/26هـ

## نص المادة 24 من نظام حماية المؤشرات الجغرافية

للهيئة الاستعانة بأي جهة حكومية أخرى -بعد الاتفاق معها- أو بالقطاع الخاص للقيام بأي مهمة مسندة إليها بموجب النظام واللائحة، وذلك دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات أي من تلك الجهات الحكومية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1447/05/26هـ — مرسوم ملكي رقم (م/102) وتاريخ 1447/5/26هـ قرار مجلس الوزراء رقم (360) وتاريخ 1447/5/20هـ).

## الاستشهاد

«نظام حماية المؤشرات الجغرافية»، المادة 24 (ساري، نسخة 1447/05/26هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-حماية-المؤشرات-الجغرافية-b6c66cda/24@1447-05-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-حماية-المؤشرات-الجغرافية-b6c66cda/24
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-حماية-المؤشرات-الجغرافية-b6c66cda
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b6c66cda-7f2c-408d-94b7-b3d300dbffe8/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
