# المادة 11 من نظام حماية المؤشرات الجغرافية: تسجيل المؤشر الجغرافي

**الحالة:** ساري، نسخة 1447/05/26هـ

## الجواب المختصر

> تشكل بقرار من المجلس لجنة تتولى النظر في التظلمات من قرارات تسجيل المؤشرات الجغرافية ورفض تسجيلها وشطبها، الصادرة من الهيئة، لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، يكون منهم مستشار نظامي، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، وتكون مسببة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 11 من نظام حماية المؤشرات الجغرافية

تشكل بقرار من المجلس لجنة تتولى النظر في التظلمات من قرارات تسجيل المؤشرات الجغرافية ورفض تسجيلها وشطبها، الصادرة من الهيئة، لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، يكون منهم مستشار نظامي، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، وتكون مسببة. وتصدر قواعد عمل اللجنة ومكافآت أعضائها بقرار من المجلس.
يجوز لصاحب الطلب إذا رفضت الهيئة طلبه التظلم من قرار الرفض أمام اللجنة خلال (ستين) يومًا من تاريخ إبلاغه به. وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال (ستين) يوماً من تاريخ تقديمه. وإذا لم تبت اللجنة في التظلم أو صدر قرارها برفضه فلصاحب الطلب الاعتراض أمام المحكمة المختصة خلال (ستين) يومًا من تاريخ مضي المدة أو إبلاغه بقرار رفض التظلم بحسب الأحوال.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1447/05/26هـ — مرسوم ملكي رقم (م/102) وتاريخ 1447/5/26هـ قرار مجلس الوزراء رقم (360) وتاريخ 1447/5/20هـ).

## الاستشهاد

«نظام حماية المؤشرات الجغرافية»، المادة 11 (ساري، نسخة 1447/05/26هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-حماية-المؤشرات-الجغرافية-b6c66cda/11@1447-05-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-حماية-المؤشرات-الجغرافية-b6c66cda/11
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-حماية-المؤشرات-الجغرافية-b6c66cda
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b6c66cda-7f2c-408d-94b7-b3d300dbffe8/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
