# المادة 10 من نظام حماية المؤشرات الجغرافية: تسجيل المؤشر الجغرافي

**الحالة:** ساري، نسخة 1447/05/26هـ

## نص المادة 10 من نظام حماية المؤشرات الجغرافية

يجوز للهيئة أن تصدر قرارًا بتسجيل المؤشر الجغرافي الوطني الذي لم يطلب فيه المـنتِج تسجيله، وفق ما تحدده اللائحة ووفقاً للشروط الواردة في المادة (الخامسة) من النظام.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1447/05/26هـ — مرسوم ملكي رقم (م/102) وتاريخ 1447/5/26هـ قرار مجلس الوزراء رقم (360) وتاريخ 1447/5/20هـ).

## الاستشهاد

«نظام حماية المؤشرات الجغرافية»، المادة 10 (ساري، نسخة 1447/05/26هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-حماية-المؤشرات-الجغرافية-b6c66cda/10@1447-05-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-حماية-المؤشرات-الجغرافية-b6c66cda/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-حماية-المؤشرات-الجغرافية-b6c66cda
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b6c66cda-7f2c-408d-94b7-b3d300dbffe8/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
