# المادة 8 من نظام حماية الطفل: المحظورات المتصلة بحماية الطفل

**الحالة:** ساري، نسخة 1436/02/03هـ

## نص المادة 8 من نظام حماية الطفل

دون الإخلال بما ورد في نظام العمل، يُحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه سن الخامسة عشرة، كما يحظر تكليفه بأعمال قد تضر بسلامته أو بصحته البدنية أو النفسية، أو استخدامه في الأعمال العسكرية أو النزاعات المسلحة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1436/02/03هـ — مرسوم ملكي رقم (م/14) بتاريخ 3 / 2 / 1436).

## الاستشهاد

«نظام حماية الطفل»، المادة 8 (ساري، نسخة 1436/02/03هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-حماية-الطفل-2d3cb83a/8@1436-02-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-حماية-الطفل-2d3cb83a/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-حماية-الطفل-2d3cb83a
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2d3cb83a-0379-4cde-8e0b-a9a700f272bd/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
