# المادة 19 من نظام حماية الطفل: حق الطفل في الرعاية والمسؤولية تجاهه

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/08/06هـ

## الجواب المختصر

> 1- على الجهات ذات العلاقة وضع برامج صحية وتربوية وتعليمية ونفسية واجتماعية، لإعادة تأهيل الطفل الذي تعرض لإحدى حالات الإيذاء أو الإهمال.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 19 من نظام حماية الطفل

1- على الجهات ذات العلاقة وضع برامج صحية وتربوية وتعليمية ونفسية واجتماعية، لإعادة تأهيل الطفل الذي تعرض لإحدى حالات الإيذاء أو الإهمال.
2- تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - عند الحاجة - التنسيق مع وزارة الصحة، لإخضاع مرتكب الإيذاء أو الإهمال لعلاج نفسي أو برامج تأهيلية بما يلائم حالته

## التعديلات

- 1436/02/03هـ — مرسوم ملكي رقم (م/14) بتاريخ 3 / 2 / 1436
- 1443/08/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/72)

## الاستشهاد

«نظام حماية الطفل»، المادة 19 (ساري، نسخة 1443/08/06هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-حماية-الطفل-2d3cb83a/19@1443-08-06

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-حماية-الطفل-2d3cb83a/19
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-حماية-الطفل-2d3cb83a
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2d3cb83a-0379-4cde-8e0b-a9a700f272bd/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
