# المادة 16 من نظام حماية الطفل: حق الطفل في الرعاية والمسؤولية تجاهه

**الحالة:** ساري، نسخة 1436/02/03هـ

## نص المادة 16 من نظام حماية الطفل

على جميع الجهات مراعاة مصلحة الطفل في جميع الإجراءات التي تتخذ في شأنه والإسراع في إنجازها، ومراعاة حاجاته العقلية، والنفسية، والجسدية، والتربوية، والتعليمية، بما يتفق مع سنه وصحته ونحوهما.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1436/02/03هـ — مرسوم ملكي رقم (م/14) بتاريخ 3 / 2 / 1436).

## الاستشهاد

«نظام حماية الطفل»، المادة 16 (ساري، نسخة 1436/02/03هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-حماية-الطفل-2d3cb83a/16@1436-02-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-حماية-الطفل-2d3cb83a/16
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-حماية-الطفل-2d3cb83a
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2d3cb83a-0379-4cde-8e0b-a9a700f272bd/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
