# المادة 14 من نظام حماية الطفل: المحظورات المتصلة بحماية الطفل

**الحالة:** ساري، نسخة 1436/02/03هـ

## نص المادة 14 من نظام حماية الطفل

دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يحظر القيام بأي تدخلٍ أو إجراء طبي للجنين إلا لمصلحة أو ضرورة طبية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1436/02/03هـ — مرسوم ملكي رقم (م/14) بتاريخ 3 / 2 / 1436).

## الاستشهاد

«نظام حماية الطفل»، المادة 14 (ساري، نسخة 1436/02/03هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-حماية-الطفل-2d3cb83a/14@1436-02-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-حماية-الطفل-2d3cb83a/14
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-حماية-الطفل-2d3cb83a
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2d3cb83a-0379-4cde-8e0b-a9a700f272bd/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
