# المادة 11 من نظام حماية الطفل: المحظورات المتصلة بحماية الطفل

**الحالة:** ساري، نسخة 1436/02/03هـ

## الجواب المختصر

> 1- يحظر أن يباع للطفل التبغ ومشتقاته وغيره من المواد التي تضر بسلامته، وكذلك يحظر أن يستخدم في شرائها أو أماكن إنتاجها أو بيعها أو الدعاية لها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 11 من نظام حماية الطفل

1- يحظر أن يباع للطفل التبغ ومشتقاته وغيره من المواد التي تضر بسلامته، وكذلك يحظر أن يستخدم في شرائها أو أماكن إنتاجها أو بيعها أو الدعاية لها.
2 - يحظر استيراد وبيع ألعاب الطفل أو الحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أي أداة من أدوات التدخين.
3 - يحظر عرض المشاهد التي تشجع الطفل على التدخين، ويحظر كذلك التدخين أثناء وجوده.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1436/02/03هـ — مرسوم ملكي رقم (م/14) بتاريخ 3 / 2 / 1436).

## الاستشهاد

«نظام حماية الطفل»، المادة 11 (ساري، نسخة 1436/02/03هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-حماية-الطفل-2d3cb83a/11@1436-02-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-حماية-الطفل-2d3cb83a/11
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-حماية-الطفل-2d3cb83a
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2d3cb83a-0379-4cde-8e0b-a9a700f272bd/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
