# المادة 8 من نظام حماية التراث المخطوط في المملكة العربية السعودية

**الحالة:** ساري، نسخة 1422/05/24هـ

## نص المادة 8 من نظام حماية التراث المخطوط في المملكة العربية السعودية

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشر، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1422/05/24هـ — مرسوم ملكي رقم م/23 بتاريخ 24 / 5 / 1422 قرار مجلس الوزراء رقم 146 بتاريخ 16 / 5 / 1422).

## الاستشهاد

«نظام حماية التراث المخطوط في المملكة العربية السعودية»، المادة 8 (ساري، نسخة 1422/05/24هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-حماية-التراث-المخطوط-في-المملكة-العربية-السعودية-8161ec24/8@1422-05-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-حماية-التراث-المخطوط-في-المملكة-العربية-السعودية-8161ec24/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-حماية-التراث-المخطوط-في-المملكة-العربية-السعودية-8161ec24
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8161ec24-d5e0-48b4-8392-a9a700f278d8/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
