# المادة 6 من نظام حماية التراث المخطوط في المملكة العربية السعودية

**الحالة:** ساري، نسخة 1422/05/24هـ

## الجواب المختصر

> يعاقب كل من يخالف ما ورد في الفقرة (ب) من المادة الخامسة، بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال وفق المادة الرابعة من هذا النظام.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 6 من نظام حماية التراث المخطوط في المملكة العربية السعودية

يعاقب كل من يخالف ما ورد في الفقرة (ب) من المادة الخامسة، بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال وفق المادة الرابعة من هذا النظام. ويمكن التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1422/05/24هـ — مرسوم ملكي رقم م/23 بتاريخ 24 / 5 / 1422 قرار مجلس الوزراء رقم 146 بتاريخ 16 / 5 / 1422).

## الاستشهاد

«نظام حماية التراث المخطوط في المملكة العربية السعودية»، المادة 6 (ساري، نسخة 1422/05/24هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-حماية-التراث-المخطوط-في-المملكة-العربية-السعودية-8161ec24/6@1422-05-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-حماية-التراث-المخطوط-في-المملكة-العربية-السعودية-8161ec24/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-حماية-التراث-المخطوط-في-المملكة-العربية-السعودية-8161ec24
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8161ec24-d5e0-48b4-8392-a9a700f278d8/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
