# المادة 5 من نظام حماية التراث المخطوط في المملكة العربية السعودية

**الحالة:** ساري، نسخة 1422/05/24هـ

## الجواب المختصر

> أ - للمكتبة الاطلاع على مخطوطات المكتبات الخاصة أو الهيئات أو الأفراد، بهدف توثيقها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 5 من نظام حماية التراث المخطوط في المملكة العربية السعودية

أ - للمكتبة الاطلاع على مخطوطات المكتبات الخاصة أو الهيئات أو الأفراد، بهدف توثيقها.
ب - من حق صاحب المخطوط أن يخرجه خارج المملكة لغرض الترميم أو العرض أو البيع بموافقة المكتبة، إذا لم ترغب المكتبة أو سواها من داخل المملكة في الشراء بالسعر المعروض، وتشعر المكتبة بالمالك الجديد.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1422/05/24هـ — مرسوم ملكي رقم م/23 بتاريخ 24 / 5 / 1422 قرار مجلس الوزراء رقم 146 بتاريخ 16 / 5 / 1422).

## الاستشهاد

«نظام حماية التراث المخطوط في المملكة العربية السعودية»، المادة 5 (ساري، نسخة 1422/05/24هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-حماية-التراث-المخطوط-في-المملكة-العربية-السعودية-8161ec24/5@1422-05-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-حماية-التراث-المخطوط-في-المملكة-العربية-السعودية-8161ec24/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-حماية-التراث-المخطوط-في-المملكة-العربية-السعودية-8161ec24
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8161ec24-d5e0-48b4-8392-a9a700f278d8/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
