# المادة 4 من نظام حماية التراث المخطوط في المملكة العربية السعودية

**الحالة:** ساري، نسخة 1422/05/24هـ

## الجواب المختصر

> يكون مجلس أمناء المكتبة لجنة متخصصة لتحديد التراث المخطوط المشمول بالحماية وفقا لهذا النظام، والنظر في مخالفات أحكامه.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 4 من نظام حماية التراث المخطوط في المملكة العربية السعودية

يكون مجلس أمناء المكتبة لجنة متخصصة لتحديد التراث المخطوط المشمول بالحماية وفقا لهذا النظام، والنظر في مخالفات أحكامه. وتوضح اللائحة التنفيذية كيفية عمل هذه اللجنة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1422/05/24هـ — مرسوم ملكي رقم م/23 بتاريخ 24 / 5 / 1422 قرار مجلس الوزراء رقم 146 بتاريخ 16 / 5 / 1422).

## الاستشهاد

«نظام حماية التراث المخطوط في المملكة العربية السعودية»، المادة 4 (ساري، نسخة 1422/05/24هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-حماية-التراث-المخطوط-في-المملكة-العربية-السعودية-8161ec24/4@1422-05-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-حماية-التراث-المخطوط-في-المملكة-العربية-السعودية-8161ec24/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-حماية-التراث-المخطوط-في-المملكة-العربية-السعودية-8161ec24
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8161ec24-d5e0-48b4-8392-a9a700f278d8/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
