# المادة 3 من نظام حماية التراث المخطوط في المملكة العربية السعودية

**الحالة:** ساري، نسخة 1422/05/24هـ

## الجواب المختصر

> تعمل المكتبة على ما يأتي : أ - اقتناء المخطوطات الأصلية عن طريق الشراء أو الإهداء أو الوقف .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 3 من نظام حماية التراث المخطوط في المملكة العربية السعودية

تعمل المكتبة على ما يأتي :
أ - اقتناء المخطوطات الأصلية عن طريق الشراء أو الإهداء أو الوقف .
ب - تسجيل المخطوطات المحفوظة في المكتبات الرسمية والخاصة، وما لدى الهيئات والأفراد في سجل خاص، ومنح شهادات تسجيل لملاك المخطوطات من الأفراد والمكتبات الرسمية والخاصة.
ج - التنسيق مع المكتبات الأخرى المؤهلة فنيًّا في تعقيم المخطوطات التي تحتاج إلى ذلك وترميمها وصيانتها.
د - تصوير جميع المخطوطات الأصلية المحفوظة بالمكتبات الرسمية والخاصة والمملوكة من قبل الأفراد، وحفظ نسخة منها ضمن مجموعاتها لإتاحتها للباحثين، وفي حال إيداع نسخة أخرى في مخزن خاص يوفر لها الحماية والأمن، ويكون ذلك في موقع يبعد عن موقع المكتبة بمسافة لا تقل عن أربعة أكيال.
هـ - فهرسة المخطوطات الموجودة في المملكة، وإخراج فهرس وصفي لها، مع موالاة إصدار فهارس متعاقبة لكل مجموعة تنتهي فهرستها فيما بعد.
و - تبادل صور المخطوطات بين الأجهزة العلمية المختلفة في الداخل والخارج.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1422/05/24هـ — مرسوم ملكي رقم م/23 بتاريخ 24 / 5 / 1422 قرار مجلس الوزراء رقم 146 بتاريخ 16 / 5 / 1422).

## الاستشهاد

«نظام حماية التراث المخطوط في المملكة العربية السعودية»، المادة 3 (ساري، نسخة 1422/05/24هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-حماية-التراث-المخطوط-في-المملكة-العربية-السعودية-8161ec24/3@1422-05-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-حماية-التراث-المخطوط-في-المملكة-العربية-السعودية-8161ec24/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-حماية-التراث-المخطوط-في-المملكة-العربية-السعودية-8161ec24
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8161ec24-d5e0-48b4-8392-a9a700f278d8/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
