# المادة 1 من نظام حماية التراث المخطوط في المملكة العربية السعودية: تعريفات

**الحالة:** ساري، نسخة 1422/05/24هـ

## الجواب المختصر

> تدل المصطلحات الآتية حيثما وردت على المعاني المدونة أمامها : أ - المخطوط : هو ما خط باليد أو رُقن بالآلة، ومضى على تدوينه خمسون عامًا فأكثر، سواء أنشر فيما بعد أم لم ينشر، وسواء أكان في مكتبة رسمية أم خاصة، أو لدى الهيئات أو شخص بعينه.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 1 من نظام حماية التراث المخطوط في المملكة العربية السعودية

تدل المصطلحات الآتية حيثما وردت على المعاني المدونة أمامها :
أ - المخطوط : هو ما خط باليد أو رُقن بالآلة، ومضى على تدوينه خمسون عامًا فأكثر، سواء أنشر فيما بعد أم لم ينشر، وسواء أكان في مكتبة رسمية أم خاصة، أو لدى الهيئات أو شخص بعينه.
ب - المكتبة : هي مكتبة الملك فهد الوطنية.
ج - الترميم : معالجة الأجزاء التالفة من المخطوط، وصيانته بطريقة فنية لا تؤثر على محتواه العلمي.
د - التسجيل : هو تدوين البيانات الوصفية المتعلِقة بالمخطوط في سجِل خاص بالمكتبة.
هـ - الفهرسة : هي تدوين البيانات الوصفية عن المخطوط بذكر عنوانه وموضوعه ومؤلفه، والعصر الذي عاش فيه، ومسطرته وعدد أوراقه وناسخه وتاريخ نسخه، والمعلومات الأخرى المثبتة عليه من تملك ووقف، وبيان حالته المادية وما يحتوي عليه من ميزات فنية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1422/05/24هـ — مرسوم ملكي رقم م/23 بتاريخ 24 / 5 / 1422 قرار مجلس الوزراء رقم 146 بتاريخ 16 / 5 / 1422).

## الاستشهاد

«نظام حماية التراث المخطوط في المملكة العربية السعودية»، المادة 1 (ساري، نسخة 1422/05/24هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-حماية-التراث-المخطوط-في-المملكة-العربية-السعودية-8161ec24/1@1422-05-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-حماية-التراث-المخطوط-في-المملكة-العربية-السعودية-8161ec24/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-حماية-التراث-المخطوط-في-المملكة-العربية-السعودية-8161ec24
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8161ec24-d5e0-48b4-8392-a9a700f278d8/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
