# المادة 9 من نظام حماية البيانات الشخصية

**الحالة:** ساري، نسخة 1444/09/05هـ

## الجواب المختصر

> 1- يجوز لجهة التحكم تحديد مدد لممارسة حق الوصول إلى البيانات الشخصية المقرر في الفقرة (2) من المادة (الرابعة) من النظام؛ وفق ما تحدده اللوائح.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 9 من نظام حماية البيانات الشخصية

1- يجوز لجهة التحكم تحديد مدد لممارسة حق الوصول إلى البيانات الشخصية المقرر في الفقرة (2) من المادة (الرابعة) من النظام؛ وفق ما تحدده اللوائح. ويجوز كذلك لجهة التحكم تقييد هذا الحق في الأحوال الآتية:
أ- إذا كان ضرورياً لحماية صاحب البيانات الشخصية أو غيره من أي ضرر؛ وفق الأحكام التي تحددها اللوائح.
ب- إذا كانت جهة التحكم جهة عامة، وكان التقييد مطلوباً لأغراض أمنية أو لتنفيذ نظام آخر أو لاستيفاء مُتطلبات قضائية
2- يجب على جهة التحكم ألا تُمكِّن صاحب البيانات الشخصية من الوصول إليها متى تحقق أيٌ من الأحوال المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) و(5) و(6) من المادة (السادسة عشرة) من النظام.

## التعديلات

- 1443/02/09هـ — مرسوم ملكي رقم (م/19) وتاريخ 1443/2/9هـ قرار مجلس الوزراء رقم (98) وتاريخ 1443/2/7هـ
- 1444/09/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/148)

## الاستشهاد

«نظام حماية البيانات الشخصية»، المادة 9 (ساري، نسخة 1444/09/05هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-حماية-البيانات-الشخصية-b7cfae89/9@1444-09-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-حماية-البيانات-الشخصية-b7cfae89/9
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-حماية-البيانات-الشخصية-b7cfae89
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b7cfae89-828e-4994-b167-adaa00e37188/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
