# المادة 42 من نظام حماية البيانات الشخصية

**الحالة:** ساري، نسخة 1444/09/05هـ

## نص المادة 42 من نظام حماية البيانات الشخصية

يصدر رئيس الجهة المختصة اللوائح، وذلك في مدة لا تتجاوز (سبعمائة وعشرين) يوماً من تاريخ صدور النظام، على أن يُنسِّق -قبل إصدارها- مع: (وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الخارجية، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وهيئة الحكومة الرقمية، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والمجلس الصحي السعودي، والبنك المركزي السعودي)، كلٌّ فيما يخصه

## التعديلات

- 1443/02/09هـ — مرسوم ملكي رقم (م/19) وتاريخ 1443/2/9هـ قرار مجلس الوزراء رقم (98) وتاريخ 1443/2/7هـ
- 1444/09/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/148)

## الاستشهاد

«نظام حماية البيانات الشخصية»، المادة 42 (ساري، نسخة 1444/09/05هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-حماية-البيانات-الشخصية-b7cfae89/42@1444-09-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-حماية-البيانات-الشخصية-b7cfae89/42
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-حماية-البيانات-الشخصية-b7cfae89
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b7cfae89-828e-4994-b167-adaa00e37188/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
