# المادة 38 من نظام حماية البيانات الشخصية

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/02/09هـ

## الجواب المختصر

> مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرة الأموال المتحصلة من جراء ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في النظام.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 38 من نظام حماية البيانات الشخصية

مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرة الأموال المتحصلة من جراء ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في النظام.
يجوز للمحكمة المختصة أو اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (السادسة والثلاثين) -بحسب الأحوال- تضمين الحكم أو القرار الصادر من أي منهما بتحديد العقوبة النصَّ على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه أو المخالف في صحيفة محلية (أو أكثر) تصدر في مكان إقامته، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها ومدى تأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية، أو تحصن القرار بفوات ميعاد التظلم منه، أو صدور حكم نهائي برفض التظلم منه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/02/09هـ — مرسوم ملكي رقم (م/19) وتاريخ 1443/2/9هـ قرار مجلس الوزراء رقم (98) وتاريخ 1443/2/7هـ).

## الاستشهاد

«نظام حماية البيانات الشخصية»، المادة 38 (ساري، نسخة 1443/02/09هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-حماية-البيانات-الشخصية-b7cfae89/38@1443-02-09

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-حماية-البيانات-الشخصية-b7cfae89/38
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-حماية-البيانات-الشخصية-b7cfae89
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b7cfae89-828e-4994-b167-adaa00e37188/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
