# المادة 37 من نظام حماية البيانات الشخصية

**الحالة:** ساري، نسخة 1444/09/05هـ

## الجواب المختصر

> 1- يتولى الموظفون أو العاملون -الذين يصدر بتسميتهم قرار من رئيس الجهة المختصة- صلاحيات الضبط والتفتيش المتعلقة بالمخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 37 من نظام حماية البيانات الشخصية

1- يتولى الموظفون أو العاملون -الذين يصدر بتسميتهم قرار من رئيس الجهة المختصة- صلاحيات الضبط والتفتيش المتعلقة بالمخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح. ويُصدر رئيس الجهة المختصة قواعد وإجراءات عملهم بما يتفق مع النصوص النظامية ذات الصلة.
2- للموظفين أو العاملين -المنصوص عليهم في الفقرة (1) من هذه المادة- الاستعانة بجهات الضبط الجنائي أو الجهات المختصة الأخرى؛ وذلك في سبيل قيامهم بمهمات وإجراءات الضبط والتفتيش المتعلقة بالمخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح.
3- للجهة المختصة الحق في حجز الوسائل أو الأدوات المستخدمة في ارتكاب المخالفة إلى حين البت فيها

## التعديلات

- 1443/02/09هـ — مرسوم ملكي رقم (م/19) وتاريخ 1443/2/9هـ قرار مجلس الوزراء رقم (98) وتاريخ 1443/2/7هـ
- 1444/09/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/148)

## الاستشهاد

«نظام حماية البيانات الشخصية»، المادة 37 (ساري، نسخة 1444/09/05هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-حماية-البيانات-الشخصية-b7cfae89/37@1444-09-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-حماية-البيانات-الشخصية-b7cfae89/37
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-حماية-البيانات-الشخصية-b7cfae89
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b7cfae89-828e-4994-b167-adaa00e37188/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
