# المادة 31 من نظام حماية البيانات الشخصية

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/02/09هـ

## الجواب المختصر

> دون إخلال بما ورد في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، تحتفظ جهة التحكم بسجلات لمدة تحددها اللوائح لأنشطة معالجة البيانات الشخصية بحسب طبيعة النشاط الذي تمارسه جهة التحكم؛ لتكون متاحة عندما تطلبها الجهة المختصة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 31 من نظام حماية البيانات الشخصية

دون إخلال بما ورد في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، تحتفظ جهة التحكم بسجلات لمدة تحددها اللوائح لأنشطة معالجة البيانات الشخصية بحسب طبيعة النشاط الذي تمارسه جهة التحكم؛ لتكون متاحة عندما تطلبها الجهة المختصة. على أن تشمل السجلات حدًّا أدنى من البيانات الآتية:
تفاصيل الاتصال الخاصة بجهة التحكم.
الغرض من معالجة البيانات الشخصية.
وصف فئات أصحاب البيانات الشخصية.
أي جهة جرى (أو سَيُجرى) إفصاح البيانات الشخصية إليها.
ما إذا جرى (أو سَيُجرى) نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة أو الإفصاح عنها لجهة خارج المملكة.
المدة الزمنية المتوقعة للاحتفاظ بالبيانات الشخصية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/02/09هـ — مرسوم ملكي رقم (م/19) وتاريخ 1443/2/9هـ قرار مجلس الوزراء رقم (98) وتاريخ 1443/2/7هـ).

## الاستشهاد

«نظام حماية البيانات الشخصية»، المادة 31 (ساري، نسخة 1443/02/09هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-حماية-البيانات-الشخصية-b7cfae89/31@1443-02-09

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-حماية-البيانات-الشخصية-b7cfae89/31
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-حماية-البيانات-الشخصية-b7cfae89
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b7cfae89-828e-4994-b167-adaa00e37188/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
