# المادة 28 من نظام حماية البيانات الشخصية

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/02/09هـ

## نص المادة 28 من نظام حماية البيانات الشخصية

لا يجوز تصوير الوثائق الرسمية التي تحدد هوية صاحب البيانات الشخصية أو نسخها، إلاَّ عندما يكون ذلك تنفيذاً لأحكام نظام، أو عندما تطلب جهة عامة مختصة تصوير تلك الوثائق أو نسخها وفق ما تحدده اللوائح.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/02/09هـ — مرسوم ملكي رقم (م/19) وتاريخ 1443/2/9هـ قرار مجلس الوزراء رقم (98) وتاريخ 1443/2/7هـ).

## الاستشهاد

«نظام حماية البيانات الشخصية»، المادة 28 (ساري، نسخة 1443/02/09هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-حماية-البيانات-الشخصية-b7cfae89/28@1443-02-09

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-حماية-البيانات-الشخصية-b7cfae89/28
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-حماية-البيانات-الشخصية-b7cfae89
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b7cfae89-828e-4994-b167-adaa00e37188/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
