# المادة 27 من نظام حماية البيانات الشخصية

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/02/09هـ

## الجواب المختصر

> يجوز جمع البيانات الشخصية أو مُعالجتها لأغراض علمية أو بحثية أو إحصائية دون موافقة صاحبها، في الأحوال الآتية: إذا لم تتضمن البيانات الشخصية ما يدل على هوية صاحبها على وجه التحديد.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 27 من نظام حماية البيانات الشخصية

يجوز جمع البيانات الشخصية أو مُعالجتها لأغراض علمية أو بحثية أو إحصائية دون موافقة صاحبها، في الأحوال الآتية:
إذا لم تتضمن البيانات الشخصية ما يدل على هوية صاحبها على وجه التحديد.
إذا كان سَيُجرى إتلاف ما يدل على هوية صاحب البيانات الشخصية على وجه التحديد خلال عملية مُعالجتها وقبل الإفصاح عنها لأي جهة أُخرى ولم تكن تلك البيانات بيانات حساسة.
إذا كان جمع البيانات الشخصية أو معالجتها لهذه الأغراض يقتضيها نظام آخر أو تنفيذاً لاتفاق سابق يكون صاحبها طرفاً فيه.
وتحدد اللوائح الضوابط اللازمة لما ورد في هذه المادة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/02/09هـ — مرسوم ملكي رقم (م/19) وتاريخ 1443/2/9هـ قرار مجلس الوزراء رقم (98) وتاريخ 1443/2/7هـ).

## الاستشهاد

«نظام حماية البيانات الشخصية»، المادة 27 (ساري، نسخة 1443/02/09هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-حماية-البيانات-الشخصية-b7cfae89/27@1443-02-09

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-حماية-البيانات-الشخصية-b7cfae89/27
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-حماية-البيانات-الشخصية-b7cfae89
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b7cfae89-828e-4994-b167-adaa00e37188/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
