# المادة 8 من نظام حقوق كبير السن ورعايته

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/06/03هـ

## نص المادة 8 من نظام حقوق كبير السن ورعايته

إذا عجز العائل عن توفير نفقة رعاية كبير السن المحتاج، ولم يكن في أسرته من هو قادر على إعالته؛ فيصرف له من الوزارة ما يساعده على ذلك، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/06/03هـ — مرسوم ملكي رقم (م/47) وتاريخ 1443/6/3هـ قرار مجلس الوزراء رقم (292) وتاريخ 1443/6/1هـ).

## الاستشهاد

«نظام حقوق كبير السن ورعايته»، المادة 8 (ساري، نسخة 1443/06/03هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-حقوق-كبير-السن-ورعايته-3c63e654/8@1443-06-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-حقوق-كبير-السن-ورعايته-3c63e654/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-حقوق-كبير-السن-ورعايته-3c63e654
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/3c63e654-4046-468d-93fd-ae1a00de13be/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
