# المادة 6 من نظام حقوق كبير السن ورعايته

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/06/03هـ

## الجواب المختصر

> تكون إعالة كبير السن المحتاج على الزوج أو الزوجة إن رغبت، فإن تعذر ذلك فعلى أبيه إذا كان قادرًا ثم أحد أولاده الذكور، فإن تعذر ذلك فعلى أحد أحفاده الذكور، فإن تعذر ذلك فعلى أحد إخوته الذكور.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 6 من نظام حقوق كبير السن ورعايته

تكون إعالة كبير السن المحتاج على الزوج أو الزوجة إن رغبت، فإن تعذر ذلك فعلى أبيه إذا كان قادرًا ثم أحد أولاده الذكور، فإن تعذر ذلك فعلى أحد أحفاده الذكور، فإن تعذر ذلك فعلى أحد إخوته الذكور. ويجوز انتقال واجب الإعالة إلى من اختاره كبير السن منهم مع وجود من هو أولى منه. وفي حال عدم الاتفاق أو عدم قيام أيٍّ من أفراد الأسرة بالإعالة، فتتولى المحكمة المختصة تحديد العائل من أفراد أسرته، على أن يراعى في ذلك مصلحة كبير السن.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/06/03هـ — مرسوم ملكي رقم (م/47) وتاريخ 1443/6/3هـ قرار مجلس الوزراء رقم (292) وتاريخ 1443/6/1هـ).

## الاستشهاد

«نظام حقوق كبير السن ورعايته»، المادة 6 (ساري، نسخة 1443/06/03هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-حقوق-كبير-السن-ورعايته-3c63e654/6@1443-06-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-حقوق-كبير-السن-ورعايته-3c63e654/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-حقوق-كبير-السن-ورعايته-3c63e654
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/3c63e654-4046-468d-93fd-ae1a00de13be/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
