# المادة 21 من نظام حقوق كبير السن ورعايته

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/06/03هـ

## الجواب المختصر

> لا تخل الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في النظام بما يأتي: الالتزامات النظامية الأخرى المتعلقة بحماية حقوق كبير السن ورعايته المترتبة على الجهات المعنية، كل بحسب اختصاصه.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 21 من نظام حقوق كبير السن ورعايته

لا تخل الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في النظام بما يأتي:
الالتزامات النظامية الأخرى المتعلقة بحماية حقوق كبير السن ورعايته المترتبة على الجهات المعنية، كل بحسب اختصاصه.
أي حكم يكفل حماية أفضل لكبير السن ينص عليه نظام آخر أو أي التزام على المملكة وفقًا لاتفاقية دولية المملكة طرفٌ فيها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/06/03هـ — مرسوم ملكي رقم (م/47) وتاريخ 1443/6/3هـ قرار مجلس الوزراء رقم (292) وتاريخ 1443/6/1هـ).

## الاستشهاد

«نظام حقوق كبير السن ورعايته»، المادة 21 (ساري، نسخة 1443/06/03هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-حقوق-كبير-السن-ورعايته-3c63e654/21@1443-06-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-حقوق-كبير-السن-ورعايته-3c63e654/21
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-حقوق-كبير-السن-ورعايته-3c63e654
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/3c63e654-4046-468d-93fd-ae1a00de13be/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
