المادة 20 من نظام حقوق كبير السن ورعايته
ساري، نسخة 1443/06/03هـ
الجواب المختصر
تعاقب دور الرعاية الاجتماعية الخاصة أو الأهلية المخالفة لحكم المادة (الرابعة) من النظام، ومن يقدم خدمة عامة نيابةً عن الجهة الحكومية المخالفة لحكم المادتين (الحادية عشرة) و(الثالثة عشرة) من النظام؛ بغرامة لا تزيد على (مائة ألف) ريال.
ساري، نسخة 1443/06/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 20 من نظام حقوق كبير السن ورعايته؟
تعاقب دور الرعاية الاجتماعية الخاصة أو الأهلية المخالفة لحكم المادة (الرابعة) من النظام، ومن يقدم خدمة عامة نيابةً عن الجهة الحكومية المخالفة لحكم المادتين (الحادية عشرة) و(الثالثة عشرة) من النظام؛ بغرامة لا تزيد على (مائة ألف) ريال.
تكوّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر، لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) يكون أحدهم مستشارًا نظاميًّا، تتولى النظر في مخالفة أحكام المواد (الرابعة) و(الحادية عشرة) و(الثالثة عشرة) من النظام، وتوقيع العقوبة المنصوص عليها، وترفع قرارها إلى الوزير أو من يفوضه لاعتماده، ويجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية.
يتولى من يصدر بتسميته قرار من الوزير ضبط المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/06/03هـ · 2022-01-06
- تاريخ النشر
- 1443/06/11هـ · 2022-01-14
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/47) وتاريخ 1443/6/3هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (292) وتاريخ 1443/6/1هـ
- عدد المواد
- 23
الخط الزمني للنظام
- 1443/06/03هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- اللائحة التنفيذية لنظام حقوق كبير السن ورعايته
- نظام حقوق كبير السن ورعايته — 04102022
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 23 مادة.
جميع مواد نظام حقوق كبير السن ورعايته وتعديلاتها · فهرس الأنظمة