# المادة 19 من نظام حقوق كبير السن ورعايته

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/06/03هـ

## نص المادة 19 من نظام حقوق كبير السن ورعايته

تتولى النيابة العامة التحقيق في المخالفات الواردة في المادتين (الثالثة) و(الخامسة عشرة) من النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/06/03هـ — مرسوم ملكي رقم (م/47) وتاريخ 1443/6/3هـ قرار مجلس الوزراء رقم (292) وتاريخ 1443/6/1هـ).

## الاستشهاد

«نظام حقوق كبير السن ورعايته»، المادة 19 (ساري، نسخة 1443/06/03هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-حقوق-كبير-السن-ورعايته-3c63e654/19@1443-06-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-حقوق-كبير-السن-ورعايته-3c63e654/19
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-حقوق-كبير-السن-ورعايته-3c63e654
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/3c63e654-4046-468d-93fd-ae1a00de13be/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
