المادة 16 من نظام حقوق كبير السن ورعايته
ساري، نسخة 1443/06/03هـ
الجواب المختصر
يعاقب من يخل بأيٍّ من أحكام المادتين (الثالثة) و(الخامسة عشرة) من النظام، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ- السجن مدة لا تزيد على سنة.
ساري، نسخة 1443/06/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 16 من نظام حقوق كبير السن ورعايته؟
يعاقب من يخل بأيٍّ من أحكام المادتين (الثالثة) و(الخامسة عشرة) من النظام، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ- السجن مدة لا تزيد على سنة.
ب- غرامة لا تزيد على (خمسمائة ألف) ريال.
لا يسري ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة إذا كان العائل هو الأب أو الزوجة.
وتجوز مضاعفة العقوبة على المخالف في حالة العود بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/06/03هـ · 2022-01-06
- تاريخ النشر
- 1443/06/11هـ · 2022-01-14
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/47) وتاريخ 1443/6/3هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (292) وتاريخ 1443/6/1هـ
- عدد المواد
- 23
الخط الزمني للنظام
- 1443/06/03هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- اللائحة التنفيذية لنظام حقوق كبير السن ورعايته
- نظام حقوق كبير السن ورعايته — 04102022
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 23 مادة.
جميع مواد نظام حقوق كبير السن ورعايته وتعديلاتها · فهرس الأنظمة